پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص576

وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، نعم لو كان شرط منهما على تأدية الاجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا – كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك – كان هو المتبع، وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر كالثوب بخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ففي كون تسليمه باتمام العمل كالاول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان، أقواهما الاول، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شئ عليه، ويستحق مطالبة الاجرة، نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال حتى على الوجه الثاني، لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين، وبعد الخروجعن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالاجرة المسماة لتسليم العمل ببدله مسألة 17 – لو بذل المستأجر الاجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب الشرط وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الاجارة والرجوع إلى الاجرة، وله إبقاء الاجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الاجرة مسألة 18 – لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الاجارة سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها.

مسألة 19 – لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الاجارة كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها حتى مضت المدة فان كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الاجرة،