پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص575

مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الاجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة إلا أن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد الاجارة مدة زائدة على زمان تحققه بحيث تكون بأقل منها خلاف الرشد الاجارة مدة زائدة على زمان تحققه بحيث تكون بأقل منها خلاف مصلحته، فحينئذ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد.

مسألة 13 – لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الاجارة إن كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة أو الاجرة، كما إذا كانت مقطوعة الاذن والذنب، هذا إذا كان متعلق الاجارة عينا شخصية، ولو كان كليا وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلا إذا تعذر، فله الفسخ، هذا في العين المستأجرة، وأما الاجرة فان كانت عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا كان له الفسخ، فهل له مطالبة الارش؟ فيه إشكال، ولو كانتكلية فله مطالبة البدل، وليس له فسخ العقد إلا إذا تعذر البدل.

مسألة 14 – لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه.

مسألة 15 – يملك المستأجر المنفعة في إجارة الاعيان، والعمل في إجارة النفس على الاعمال، وكذا المؤجر والاجير الاجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه إلا بتسليم ما ملكه، فعلى كل منهما وإن وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الاخر الامتناع عنه.

مسألة 16 – لو تعلقت الاجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين.

وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فباتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بماله الذي بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الاجير مطالبة الاجرة.