تحریرالوسیله-ج1-ص574
المعاطاتي لازمة على الاقوى، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.
مسألة 10 – لا تبطل الاجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، ولو فسخ المسأجر الاجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الاجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه، فلو أستأجر دارا ثم اشتراها بقيت الاجارة على حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الاجارة لا تبعية العين، فلو انفسخت الاجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
مسألة 11 – الظاهر أنه لا تبطل إجارة الاعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياتهفآجرها سنتين ومات بعد سنة، نعم لو كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقية المدة، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدة، فتبطل إلا أن يجيز البطن اللاحق، نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الاجارة، هذا كله في إجارة الاعيان، وأما إجارة النفس لبعض الاعمال فتبطل بموت الاجير، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته لم تبطل بموته، بل يكون دينا عليه يستوفى من تركته.
مسألة 12 – لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع