تحریرالوسیله-ج1-ص573
مسألة 6 – لو أستأجر دابة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معين كأن استأجر دابة لايصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم توصله فان كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الايصال من جهة أخرى فالاجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعا ولم توصله لم يستحق من الاجرة شيئا سواء كان بتقصير منه أم لا كما لو ضل الطريق ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معين لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف فالاجارة صحيحة بالاجرة المعينة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فان فسخ ترجع الاجرة المسماة إلى المستأجر ويستحق المؤجر أجرة المثل.
مسألة 7 – لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحت الاجارة.
ويستحق المؤجر تمام الاجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الاجارة إيصاله يوم عرفة ولم يكن انصراف موجب للتقييد.
مسألة 8 – لا يشترط إتصال مدة الاجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين صح، سواء كانت مستأجرة في سابقة أم لا،ولو أطلق تنصرف إلى الاتصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق أعني الكلي الصادق على المتصل والمنفصل فالاقوى البطلان مسألة 9 – عقد الاجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ مع الخيار، والظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها، والاجارة المعاطاتية كالبيع