پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص570

كتاب الاجارة:

هي إما متعلقة بأعيان مملوكه من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض، أو متعلقة بالنفس كاجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كاجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الارضاع مسألة 1 – عقد الاجارة هو اللفظ المشتمل على الايجاب الدال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدال على الرضا به وتملكهما بالعوض، والعبارة الصريحة في الايجاب: آجرتك أو أكريتك هذا الدار مثلا بكذا، وتصح بمثل ملكتك منفعة الدار مريدا به الاجارة، لكنه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها، ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الاشارة المفهمة من الاخرس ونحوه كعقد البيع، والظاهر جريان المعاطاة في القسم الاول منها – وهو ما تعلقت بأعيانمملوكة وتتحقق بتلسيط الغير على العين ذات المنفعة قاصدا تحقق معنى الاجارة – أي الاضافة الخاصة – وتسلم الغير لها بهذا العنوان، ولا يبعد