پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص565

بالحق لما مر من أن الصلح يصح مع الانكار، وأما لو قال: بعني أو ملكني فهو إقرار بعدم كونه ملكا له، وأما إقرارا بملكية المدعي فلا يخلو من إشكال.

مسألة 19 – لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ولاخر ثوب قيمتهثلاثون واشتبها فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وأحل له ما اختاره ولصاحبه الاخر، وإن تضايقا فان كان المقصود لكل منهما المالية كما إذا اشترياهما للمعاملة بيعا وقسم الثمن بينهما مالهما، وإن كان المقصود عينهما لا المالية فلا بد من القرعة.

مسألة 20 – لو كان لاحد مقدار من الدراهم ولاخر مقدار منها عند ودعي أو غيره فتلف مقدار لا يدري أنه من أي منهما فان تساوى مقدار الدراهم منهما بأن كان لكل منهما درهمان مثلا فلا يبعد أن يقال يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن تفاوتا فإما أن يكون التالف بمقدار ما لاحدهما وأقل مما للاخر أو يكون أقل من كل منهما، فعلى الاول لا يبعد أن يقال: يعطى للاخر ما زاد من ماله على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لاحدهما درهمان وللاخر درهم وكان التالف درهما يعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين أو كان لاحدهما خمسة وللاخر درهمان وكان التالف درهمين يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقي – وهو الدرهمان – نصفين، وعلى الثاني لا يبعد أن يقال: إنه يعطى لكل منهما ما زاد من ماله على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لاحدهما خمسة ولاخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطى لصاحب الخمسة إثنان ولصاحب الاربعة واحد ويقسم الباقي بينهما نصفين، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة خصوصا في غير ما استودع رجلا غيره دينارين واستودعه الاخر دينارا