پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص560

على الاحوط لو لم يكن الاقوى، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك.

مسألة 22 – الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث،فلو خلف زوجة وابنا فالثمن لها والباقي له، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الانثيين، وليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال.

مسألة 23 – لو باع الشفيع نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بعد علمه بها.

مسألة 24 – يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون أثره سقوطها، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الاخذ بها صح أيضا، ولزم الوفاء به، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فهل يترتب عليه أثرة وإن أثم في عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له؟ وجهان، أوجههما أولهما في الاول، بل في الثاني أيضا إن كان المراد ترك الاخذ بها مع بقائها لا جعله كناية عن سقوطها.

مسالة 25 – لو كانت دار مثلا بين حاضر وغائب، وكانت حصة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات، ما لم يعلم كذبه، وإنما الاشكال في أنه هل يجوز للشريك الاخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري أم لا؟ الاشبه الثاني.