پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص559

لتوهمه كثرة الثمن فبان خلافه، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، وغير ذلك.

مسألة 18 – الشفعة من الحقوق تسقط باسقاط الشفيع، بل لو رضي بالبيع من الاجنبي من أول الامر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الاصل، وفي سقوطها باقالة المتبايعين أو رد المشتري الى البائع بعيب أو غيره وجه وجيهمسألة 19 – لو تصرف المشتري فيما اشتراه فان كان بالبيع كان للشفيع الاخذ من المشتري الاول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني، وله الاخذ من الثاني، بما بذله فيصح الاول، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الاخذ من الاول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة، وله الاخذ من الاخير فتصح البيوع المتقدمة، وله الاخذ من الوسط فيصح ما تقدم ويبطل ما تأخر وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك، فله الاخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري، ويحتمل أن تكون صحتها مراعاة بعدم الاخذ بها، وإلا فهي باطلة من الاصل، وفيه تردد.

مسألة 20 – لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الاخذ بها وكان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الاخذ بها بشروطه ضمنه، وأما لو بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط، فله الاخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، ولو كان ذلك بعد الاخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدم.

مسألة 21 – يشترط في الاخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الاخذ