تحریرالوسیله-ج1-ص558
المبيعة لاجل ذلك الحق، وإما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينهما، ويعتبر دفع الثمن عند الاخذ بها قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالتأخير، نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أن يجوز له أن يأخذ بها وأعطاء الثمن عاجلا، بل يجوز التأخير في الاخذ والاعطاء إلى وقته، لكن الاحوط الاخذ بها عاجلا.
مسألة 4 – ليس للشفيع تبعيض حقه، بل إما أن يأخذ الجميعأو يدع.
مسألة 15 – الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد، كما أنه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار.
مسألة 16 – لو كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، وأما لو كان قيميما كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان بل قولان، ثانيهما هو الاقوى مسألة 17 – لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الاخذ بها لعذر، ومن الاعذار عدم أطلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الاخذ بها بالمماطلة، بل من ذلك لو ترك الاخذ