پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص557

فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الراهن إلا أن يرضى المشتري بالصبر، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الاخذ بها.

ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضره فان كان في البلد ينتظر ثلاثة أيام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيام إذا لم يكن ذلك البلد بعيدا جدا يتضرر المشتري بتأجيله فان لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شعفة له.

مسالة 9 – يشترط في الشفيع الاسلام أن كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافرمسألة 10 – تثبت الشفعة للغائب، فله الاخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، ولو كان له وكيل مطلق أو في الاخذ بها واطلع هو على البيع دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له.

مسألة 11 – تثبت الشفعة للسفيه، وإن لم ينفذ أخذه بها إلا باذن الولي أو إجازته في مورد حجره، وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولي للاخذ بها عنهما وليهما، نعم لو كان الولي الوصي ليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة، بخلاف الاب والجد، فانه يكفي فيهما عدم المفسدة، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، ولو ترك الولي الاخذ بها عنهما الى أن كملا فلهما أن يأخذا بها.

مسألة 12 – إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي أو الوكيل المطلق كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي ففي ثبوت الشفعة لهما إشكال، بل عدمه لا يخلو من وجه مسألة 13 – الاخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة الكذائية ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة