پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص556

الدار فتثبت الشفعة للاخر إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما، فلا شفعة حينئذ في بيع الحصة، وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال، لا يترك الاحتياط في المسألة المتقدمة فيه، وكذا في إلحاق البستان والاراضي مع اشتراك الطريق بالدار، فلا يترك فيها أيضا.

مسألة 4 – لو باع شيئا وشقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مع حصة مشاعة من أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في الحصة المشاعة بحصتها من الثمن وإن كان الاحوط تحصيل المراضاة بما مر.

مسألة 5 – يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع، فلو انتقلت بجعلها صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة.

مسألة 6 – انما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين، فلا شفعةإذا كانت بين ثلاثة وما فوقها، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع إثنين من ثلاثة وما فوقها، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع إثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحدا وبالعكس، نعم لو باع أحد الشريكين حصته من أثنين مثلا دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الاخر، فهل له التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشترين ويترك الاخر أو لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة.

مسألة 7 – لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف شفعة، بل لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فثبوتها لذي الطلق محل إشكال، والاقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين مسألة 8 – يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن