تحریرالوسیله-ج1-ص555
كتاب الشفعة
سألة 1 – لو باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الاخر مع اجتماع الشروط الاتية حق أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
مسألة 2 – لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إن كان قابلا للقسمة كالاراضي والبساتين والدور ونحوها، وفي ثبوتها فيما ينقلكالثياب والمتاع والسفينة والحيوان وفيما لا ينقل إن لم يكن قابلا للقسمة كالضيقة من الانهار والطرق والابار وغالب الارحية والحمامات وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والاشجار إشكال، فالاحوط للشريك عدم الاخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
مسألة 3 – انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الاخذ بالشفعة، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الامر مفروزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفروزة من