پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص554

لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن، فحينئذ يرجع إليه.

القول في الاقالةوحقيقتها

فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح، والاقرب عدم قيام وارثها مقامهما، وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقولا: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما، اقلتك فقبل الاخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الاخر، ولا يعتبر فيها العربية، والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.

مسألة 1 – لا تجوز الاقالة بزيادة على الثمن المسمى ولا نقصان منه، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.

مسألة 2 – لا يجري في الاقالة الفسخ والاقالة.

مسالة 3 – تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويقسط الثمن حينئذ على النسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الاخر بالنسبة إلى حصته وإن لم يوافقه صاحبه.

مسألة 4 – التلف غير مانع عن صحة الاقالة، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فان كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا يرجع إلى المثل في المثلي والقيمة في القيمي.