تحریرالوسیله-ج1-ص553
القول في
بيع الحيوان
مسألة 1 – كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضهالمشاع كالنصف والربع، وأما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا فان كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه، نعم لو كان ما لا يؤكل قابلا للتذكية يجوز بيع جلده، وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم كالفرس والحمار إذا أريد ذبحه لاهابه يجوز بيعه، وأما إذا كان المقصود منه اللحم والذبح مثل ما يشتريه القصابون ويباع منهم فالظاهر صحة بيعه، فان ذبحه فللمشتري ما اشتراه، وإن باعه يكون شريكا في الثمن بنسبة ماله بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح الى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة، وكذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشتراك إثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلا أو اشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه في الرأس والجلد مثلا فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق العين، وإلا كان شريكا بالنسبة كما مر.
مسألة 2 – لو قال شخص لاخر: اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا في الشراء، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر، ولو دفع المأمور عن الامر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم تكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه كالشراء مثلا من مكان بعيد