تحریرالوسیله-ج1-ص552
كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا، وكذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها.
مسألة 15 – إذا كانت الخضر مما كان المقصود منها مستورا في الارض كالجزر والشلجم يشكل جواز بيعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله.
مسألة 16 – يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة وجزات معينة، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات، والمرجع في الجزة والخرطة هو العرف والعادة، ولا يضر انعدام بعض الاوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود الى المعدوم.
مسألة 17 – لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى به صاحبه، والظاهر أنه معاملة خاصة برأسها، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.
مسألة 18 – من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لاجل الاكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئا، ومن دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، والاحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.