پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص551

ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع، ولم لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، والاحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وأرش نقصها على فرضه، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان؟ وجوه، والاحوط التصالح، وكما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله، لا بعنوان كونه قصيلا وبشرط أن يقطعه، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.

مسألة 12 – لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه، ويجوز بعد انعقاده، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستورا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما أو حصيدا، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الاحوط، وهذا يسمى بالمحاقلة، وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا في سنبل الشعير بالحنطة، والاقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما كالارز والذرة وغيرهما وإن كان جريانه أحوط، نعم الاقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه مسألة 13 – لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في اللقطة الى عرف الزراع وعادتهم، والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة.

مسألة 14 – إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الاوراق، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور