پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص550

بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها – وهو التخلية على وجه مر في باب القبض – كادن من مال بائعها، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهمابالافة، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع الى البائع.

مسألة 8 – يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين، كما أن له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معين، فان خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الاول والاحوط التصالح في الثاني.

مسألة 9 – يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أكن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والامتعة وغيرها، بل المنافع والاعمال ونحوهما، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الارض، وهذا يسمى بالمزابنة، والاحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الاشجار بها، فلا تباع بجنسها، وإن كان الاقوى عدم الالحاق، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الاقوى مسألة 10 – يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.

مسألة 11 – لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، وبيعه تبعا للارض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محل إشكال، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله،