تحریرالوسیله-ج1-ص549
مسألة 1 – لا يجوز بيع الثمار على النخيل، والاشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، وأما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، ومع انتقاء الثلاثة فيه قولان، أقوامهماالجواز مع الكراهة، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به.
مسألة 2 – بدو الصلاح في التمر إحمراره أو أصفراره، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الافة.
مسألة 3 – يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة، وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الاقوى عدمه مسألة 4 – لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
مسألة 5 – لو كانت الشجرة تثمرفي سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور.
مسألة 6 – لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الاصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، ولو كان جاهلا كان له الخيار في الفسخ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الاصول في الاول الى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري.
مسألة 7 – لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت