تحریرالوسیله-ج1-ص548
مسألة 5 – لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع، وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن، ولا فرق بين تعمد الكذب وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، ولا يبعد عدم السقوط.
مسألة 6 – لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد له بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم إما بيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا، فان باعه بزيادة كانت الزيادة له، وإن باعه بما قوم عليه صح البيع، والثمن للتاجر، وهو لم يستحق شيئا وإن كان الاحوط.
إضاؤه، وإن باعه بالاقل يكون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر.
مسألة 7 – لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشترك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال: قبلت، ولو أطلق لا يبعد إنصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان مستقل؟ كل محتمل.
وعلى الاول فهو بيع التولية.
القول في بيع الثمار على النخيل والاشجار
المسمى في العرف الحاضر بالضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.