پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص547

لا تخلو من قوة إن لم يتبين له ذلك بعد ضم الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع مسألة 2 – لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لابد من ذكر النقد والصرف وأنه اشتراه بأي نقد وأي مقدار كان صرفه، وكذا لابد من ذكر الشروط والاجل ونحو ذلك مما يتفاوت لاجلها الثمن.

مسألة 3 – لو اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجبزيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الاخبار بغيره، وإن أحدث فيه ذلك فان كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله الى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته، بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا – وأخبر بالثمن المسمى – وعملت فيه كذا، وإن كان باستيجار غيره جاز أن يضم الاجرة الى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي بكذا وإن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا، ولو اشترى معيبا ورجع بالارش الى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الارش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الارش، ولو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا جاز أن يخبر بالاصل من دون إسقاط الحطيطة.

مسألة 4 – يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة، وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه علي أي حال لكنه خيانة وغش، فلا يجوز ارتكابه، نعم لو لم يكن لذك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه.