تحریرالوسیله-ج1-ص545
المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة مسألة 1 – الاحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف الى بلد العقد أو بلد آخر.
مسألة 2 – لو جعل الاجل شهرا أو شهرين فان كان وقوع المعاملةفي أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، وإن أوقعاها في أثنائه فالاقوى التلفيق بأن يعد من الشهر الاخر ما فات وانقضى من الشهر الاول، فلو وقع في العاشر وكان الاجل شهرا حل الاجل في عاشر الثاني وهكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوما، وهو ما إذا كان الاول ناقصا، والاحوط التصالح، لما قيل من أن اللازم عد ثلاثين يوما في الفرض.
مسألة 3 – لو جعل الاجل الى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحل بأول جزء من الهلال في الاول ومن نهار اليوم في الثاني.
مسألة 4 – لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الاجل لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الاول أو بغيره، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا، على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالاقل أو الاكثر ما لم يستلزم الربا.
مسألة 5 – ول دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون.
وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد، وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض، وكذا