تحریرالوسیله-ج1-ص542
خشونة الجوهر واضطراب السكة على الاحوط لو لم يكن الاقوى، للزوم الربا، ولو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق، وأما بعده ففيه إشكال خصوصا إذا كان الارش من النقدين، ولكن الاقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما، وأما في الثاني وهو ما لو كان المبيع كليافي الذمة وظهر عيب في المدفوع فلا يبعد أن يكون مخيرا بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرق، وأما بعده ففيه إشكال، وهل له أخذ الارش؟ الاقرب عدم ثبوته حتى في المتخالفين كالفضة بالذهب وحتى قبل التفرق.
مسألة 11 – لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أؤ يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل، ويعين له أجرة لصياغته نعم لو كان فص الخاتم مثلا من الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلص من الربا.
مسألة 12 – لو كان على زيد دنانير وأخذ منه دراهم تدريجا شيئا فشيئا فان كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينتقص من الدنانير في كل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكل منهما مطالبة صاحبه حقه، وفي احتساب كل منهما ما له على الاخر وفاء عما عليه للاخر ولو مع التراضي إشكال، كما أن في بيع إحداهما بالاخرى إشكالا، فلا محيص إلا من إبراء كل منهما ما له على الاخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم، نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الامانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنه يجوز بيع