تحریرالوسیله-ج1-ص537
كمن منها نقدا بمن منها نسيئة، والاقوى عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه، وشرطه أمران: الاول – اتحاد الجنس عرفا، فكلما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنى بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الردية الحمراء والجيدة البيضاء، ولا بين العنبر الجيد م الارز والردي من الشنبة، وردي الزاهدي، بخلاف ما لا يعد كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بنهما.
الثاني – كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباعبالعد أو المشاهدة.
مسألة 1 – الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا وفي باب الزكاة ونحوه فلا يكمل نصاب أحدهما بالاخر، وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والاحوط أن لا يباع أحدهما بالاخر وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل.
مسألة 2 – كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما.
مسألة 3 – اللحوم والالبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لنهما أو دهنهما.
مسألة 4 – تجري تبعية الفرع للاصل في المكيلية والموزونية، فما