پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص536

وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء.

مسألة 4 – لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الاول أم لا، وسواء كان المبيع الثاني حالا أو مؤجلا، وانما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الاول، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الاحوط، كما أنه لا يجوز ذلك مطلق لو احتال به للتخلص من الربا.

القول في الربا وقد ثبت حرمة بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين، بل لا يبعدكونها من ضروريات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والاخبار الكثيرة حتى ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال: ” درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم ” وعن النبي صلى الله عليه وآله في وصيتة لعلي عليه السلام قال: ” يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ” وعنه صلى الله عليه وآله ” ومن أكل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد ” وعنه صلى الله عليه وآله ” إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ” الى غير ذلك.

وهو قسمان: معاملي وقرضي، أما الاول فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم، أو حكمية