پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص534

في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين وإن كان ذلك لا يوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه على احتمال غير بعيد وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها.

مسألة 2 – لو تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع فينفسخ البيع ويعود الثمن الى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالتناج والثمرة كان للمشتري، ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء بكل الثمن، وفي استحقاقه لاخذ الارش تردد والاقوى العدم.

مسألة 3 – لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة الى التالف وعاد الى المشتري ما يخصه من الثمن وله فسخ العقدوالرضا بالموجود بحصته من الثمن.

مسألة 4 – يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة وغيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته، ولو كان له عروق تضر بالانتقال كالفطن والذرة أو كان في الارض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الارض، ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغير شئ من الابنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم، ولو كان فيه زرع لم بأن وقت حصاده ففي حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح.

مسألة 5 – من اشتري شيئا ولم يقبضه فان كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباع تولية أي بما اشتراه، وأما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والاقوى جوازه على كراهية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، هذا إذا باعه من غير البائع، وإلا فلا إشكال