تحریرالوسیله-ج1-ص533
الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السراديب والبئر والابواب والاخشاب المتداخلة في البناء والاوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو الدرج، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال: وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالبا، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها.
مسألة 4 – الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الاحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.
القول في القبض والتسليم
مسألة 1 – يجب على المتابعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترطالتأخير، فلا لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه، فان امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما أجير، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط، نعم لو اتفق التأخير الى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له، وكذا يجوز أن يشرط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض ونحو ذلك مدة معينة، والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والاذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، وأما في المنقول كالطعام والثياب ونحوهما ففي كونه التخلية أيضا أو الاخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا تبعد كفاية التخلية