پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص532

القول

فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق

مسألة 1 – من باع بستانا دخل فيه الارض والشجر والنخل، وكذا الابنية من سوره وما تعد من توابعه ومرافقه، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها، بخلاف مالو باع أرضا فانه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الام ما لم يشرط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعا، وكذلك الحال في ثمر الشجر، ولو باع نخللا فان كان مؤبرا فالثمرة للبائع، وبجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أما في غيره فالثمرة للناقلبدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا، كما أن الحكم مختص بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.

مسألة 2 – لو باع الاصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس، ولو تضرر أحدهما بالسقي والاخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للاصول وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان والاحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الاخر مسألة 3 – لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الارض، وليس للمشتري منع شئ من ذلك، ولو باع دارا دخل فيها الارض والابنية الاعلى والاسفل إلا أن يكون