پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص531

القول في

أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.

فمن الاحكام المشتركة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره الى وارثه من غير فرق بين أنواعه، وما هو المانع عن إرث الاموال لنقصان في الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الارث أيضا، كما أن ما يحجب بهحجب حرمان – وهو وجود الافرب الى الميت – يحجب به هنا أيضا، ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالارض بالنسبة الى الزوجه والحبوة بالنسبة الى غير الولد الاكبر، فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا.

مسألة 1 – لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا، ولو تعدد فالاقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصته مسألة 2 – لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فان كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميت واشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فان بقي شئ يكون للورثة وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته وجهان أو جههما أولهما.