پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص530

مسألة 2 – كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، والعيب الحادث بعد العقد بمنع عن الرد لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مر، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.

مسألة 3 – لو كان معيوبا عند العقد وزوال العيب قبل ظهورهفالظاهر سقوط الخيار، بل سقوط الارش أيضا لا يخلو من قرب، والاحوط التصالح.

مسألة 4 – كيفية أخذ الارش بأن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة إثنان وهكذا، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، والاقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها، وإن كان الاحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة.

مسألة 5 – لو تعارض المقدومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فالاحوط التخلص بالتصالح، ولا تبعد القرعة خصوصا في بعض الصور.

مسألة 6 – لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الارش أو رد الجميع، وليس له التبعيض برد المعيب وحده، وكذا لو اشترك إثنان في شراء شئ وكان معيبا ليس لاحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقة شريكه على إشكال فيهما خصوصا في الثاني، نعم لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال