تحریرالوسیله-ج1-ص528
كالبقول وبعض القواكه اللحم في بعض الاوقات ونحوها وبقي عنده وتأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.
السادس
خيار الروية
وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ما رأهسابقا، فيكون له خيار الفسخ، وفيما إذا باع شيئا بوصف غيره ثم وجده زائدا على ما وصف أو وجده زائدا على ما يراه سابقا أو وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصا عنه فله خيار الفسخ في هذه الموارد.
مسألة 1 – الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لذي الخيار الامساك بالارش، كما لا يسقط خياره ببذله ولابدال العين بالاخري، نعم لو كان الموصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الارش للعيب لا لتخلف الوصف.
مسألة 2 – مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغاثبة حين المبايعة ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات وإلا ففيه إشكال، وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الاثمان ورغبات الناس.
مسألة 3 – هذا الخيار فوري عند الرويد على المشهور، وفيه إشكال مسألة 4 – يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلا فيفسد ويفسد العقد، وباسقاطه