پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص527

الخامس خيار التأجير وهو فيما باع شبئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع الى المشتري ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة، ولو تلف السلعة كان من مال البائع، وقبض بعض الثمن كلا قبض.

مسألة 1 – الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخعن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات.

مسألة 2 – يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وباسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال، والاقوى عدمه، كما أن الاقوى عدم سقوطه بالاسقاطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر، وفي سقوطه بمطالة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.

مسألة 3 – المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث، نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا.

مسألة 4 – لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

مسألة 5 – لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الاقوي.

مسألة 6 – لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا