پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص526

في القيمة فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله أو ليس له شئ أصلا وجوه، أقواها الثاني، ولا يكون البائع ملزما بالبيع، بل له أخذ المبيع وتأدية ما للمشتري بالنسبة، أما الثاني فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضا، وأما الثالث فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولا بالارش ولا إلزامهبالابقاء ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة، فعلى المشتري إما إبقاؤها بالاجرة وإما قعلها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الارض، وللبائع إلزامه بأحد الامرين، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره، وأما إن كان بالامتزاج فان كان بغير جنسه بحيث لا يتميز فكالمعدوم برجع بالمثل أو القيمة من غير فرق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا خلط ماء الورد بالزيت أو انقلبا الى حقيقة أخرى عرفا، ولا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي في غير الصورتين وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز لا يخلو من قوة، وإن كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية وإن كان بالاردي أو الاجود مع أحذ الارش في الاول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الاحوط التصالح خصوصا في الثاني.

مسألة 8 – لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الاخر ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع بالنسبد إلى الجميع أو الرضا به كذلك.