تحریرالوسیله-ج1-ص525
أو القيمة، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بغيره من آفة سماوية ونحوها أخذه مع الارش، ولو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة فالظاهر أنه بحكم الاتلاف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة ففي جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العين إشكال، ولو رجعت العين الى المشتري باقالة أو عقد جديد أو فسخ قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين ولو كان الانتقال السابق لازما، ولو نقل منفعتها الى الغير بعقد لازم كالاجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنه بعد الفسخ تبقى الاجارة على حالها وترجعالعين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت، وفي جواز رجوعه الى المشتري بأجرة المثل بالنسبة الى بقية المدة وجه قوي، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة ومسلوبة المنفعة فيها أخرى فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.
مسألة 7 – بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له إما بالنقيضة أو بالزيادد أو بالامتزاج فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالارش كما مر، ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ إذا كان له عين عرفا أو عينا محضا كالغرس والزرع والبناء أما الاول فان لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع الى العين ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع الى العين، وفي كون زيادة القيمة للمشتري لاجل الصفة فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة أو كونه شريكا معه