پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص523

مسألة 1 – ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به بالثمن المسمى، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت، نعم مع تراضيهما لا بأس به.

مسألة 2 – الخيار ثابت للمغبون من حين العقد وليس بحادث عند علمه بالغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن الغبن انفسخ.

مسألة 3 – لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ فان كان لاجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقائه، وإن كان عالما به فان كان بانيا على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن لكن أخر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه، نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ – وانما بداله بعد ذلك – لا يخلو من قوة.

مسألة 4 – المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه، ولو نقصت بعده لم يثبت.

مسألة 5 – يسقط هذا الخيار بأمور: الاول – اشتراط سقوطه في ضمن القعد، ويقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس لم يسقط، بل لو اشتراط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، فلو فرض أن ما اشتراه بمأة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين وأن المحتمل فيه من الفاحش إلى خمسين والافحش إلى ثلاثين لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوى عشرة أو عشرين، هذا كله إذا اشترط سقوط الخيار الاتي من قبل العشر مثلا بنحو التقييد ويأتي الكلام في غيره في الامر الثاني.

الثاني – إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير