پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص521

مسألة 6 – إن لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة إم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من رجحان، ولو قبضة فان كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض، بلى يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه إلا إذا صرح باشتراط رد عينه، وإن كان عينا شخصيا الخيار إلا إذا شرط صريحا برد ما يعم بدله مع عدم الثمكن من العين، نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لايبقائه كالنفود يمكن أن يقال: إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم بدله لم لم يصرح بالخلاف.

مسألة 7 – كما يتحقق الرد بايصاله الى المشتري يتحقق بايصاله الى وكيله المطلق أو في خصوص ذلك، أو وليه كالحاكم لو صار مجنوناأو غائبا، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم، هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن أو رده الى المشتري وأطلق، وأما لو اشترط رده إليه بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره.

مسألة 8 – لو اشترى الولي شيئا للمولي عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بايصاله الى المولى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك، ولا يكفي الرد الى الولي بعد سلب ولايته، ولو اشترى أحد الوليين كالاب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن الى الولي الاخر كالجد؟ لا يبعد ذلك خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الاب في المثال، وأما لو اشترى الحاكم ولاية فالاقوى عدم كفاية الرد الى الحاكم آخر مع إمكان الرد إليه، ومع عدم إمكانه يرد الى حاكم آخر، وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده الى خصوص المشتري