پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص520

الى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال فان رأى الصلاح يلتزم به وإلا فلا يكون مرجعه الى جعل الخيار له عل تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.

مسألة 2 – لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء ونحوها.

مسألة 3 – يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فان مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، وهو المسمى بييع الخيار في العرف، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل يرد بعض الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه، فدو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبي وامتنعفله الفسخ.

مسألة 4 – نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف فسخ العقد.

مسألة 5 – الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن يكون رده بأداه في ذمته وإن برأت ذمته عما كان عليه يجعله ثمنا.