پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص519

وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة.

مسألد 1 – لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة توعية ويكشف عنه كشفا غالبيا سقط خياره مثل نعل الدابة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل صبغ شعرها الى غير ذلك، وليس مطلق التصرف منه ولا إحداث الحدث كركوبها ركوبا غير معتد به وتعليفها وسقيها.

مسألة 2 – لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع وبرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

مسألة 3 – العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتريلا يمنع عن الفسخ والرد.

الثالث

خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لاحدهما أو الثالث، ولا يتقدر بمدة، بل هي بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت ولابد من كونها مضبوطة من حيث المقدار وم حيث الاتصال والانفصال نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد.

مسألة 1 – يجوز أن يشترط لاحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح إبقاء له أو فسخا يكون متبعا، ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة