تحریرالوسیله-ج1-ص517
وكذا لا يجوز بيع الرهن إلا باذن المرتهن أو إجازته، ولو باع الراهن ثم افتك فالظاهر الصحة من غير حاجة الى الاجازة، وكذا يجوز بيع الوقفة إلا بعض الموارد مسألة 5 – يجوز بيع الوقف في مواضع: منها – إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه،كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يكمن الانتفاع حتى بعرضتها، ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف: منفعة له، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إچارتها بمبلغ جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الاول أو قريبا منه، هذا كله إذا لم يرج العود، وإلا فالاقوى عدم الجواز، كما أنه إذا قلت منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير، هذا كله إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلا، وأما إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال سيما إذا كان أداؤه إليه مظنونا، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوة، كما لا يجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كالانتفاع السابق بوجه آخر.
ومنها – إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فانه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على إشكال.
مسألة 6 – لا يجوز بيع الارض المفتوحة عنوة – وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا – المعورة وقت الفتح، فانها ملك للمسلمين كافة، فتبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين،