پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص515

والفساد، ومع فقدان الحاكم يرجع الامر الى المؤمنين بشرط العدالة على الاحوط، فلهم ولاية التصرف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغبطة، بل وفي تركه مفسدة على الاحوط.

القول في شروط العوضين

وهي أمور: الاول – يشترط في المبيع أن يكو عينا على الاحوط متمولا سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، فلا يجوز على الاحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابةأو عملا كخياطة الثوب أو حقا، وإن الجواز خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة، وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص وفي جواز كونه حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار والشفعة إشكال.

الثاني – تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكقي تقدير الموزون بالكيل أو العد، والمعدود بغير العد، نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد المكائيل ثم يحسب الباقي بحسابه لو أمن الاختلاف والجهالة، وهذا ليس من تقديرهما بالكيل.

مسألة 1 – يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به، ولو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.