تحریرالوسیله-ج1-ص514
أحدهما ستة وقيمة الاخر ثلاثة تكون حصة، ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف الستة نصف حصة الاخر، فلاحدهما إثنان وللاخر أربعة، لكن هذا يصح في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام، وأما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا، والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين.
مسألة 18 – يجوز إليه للاب والجد للاب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والاجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية، والاقوي عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة،بل يكفي عدم المفسدة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها، وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالاجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه، وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة؟ وجهان بل قولان أقوالهما العدم وليس لغيرهما من الا رقاب الولاية عليه حتى الام والاخ والجد للام فانهم كالاجانب.
مسألة 19 – كما للاب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه، ولا يكفي عدم المفسدة، كما أن الاحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفايد الامانة والوثاقة ليست ببعيدة.
مسألة 20 – إذا فقد الاب والجد والوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي – وهو المجتهد العادل – ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح، بل الاحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر