پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص513

الفضولي ضامن لدرك ذلك كله، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه.

مسألة 15 – لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الارض ومطالبته بالارش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران، كما أن للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الارض، وليس للمالك إلزامه بالابقاء ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء ولو بالاجرة، ولو حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا وجب عليه طمها وردها الى الحالة الاولى لو أراد المالك وأمكن، وضمن أرش النفص لو كان، وليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه ما ماله وإن زاد به القيمة،كما أنه ليس له ردها إلى الحالة الاولى بالطم ونحوه عمله وكل ما صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه، وكذلك الحال فيما المشتراة، كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضة، وهنا فروع كثيرة نتعرض لها في كتاب الغصب إنشاء الله تعالى.

مسألة 16 – لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن، وصحته في ملك الغير موقوفة على إجازته، فان أجازة وإلا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلا، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الاجازة محذور كلزوم الربا ونحوه، وإلا بطل من أصله.

مسألة 17 – طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية ثم تلاحظ نسبة فيمة أحدهما مع قيمة الاخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن بتلك النسبة، فإذا باعهما معا بستة وكانت قيمة