تحریرالوسیله-ج1-ص512
حيث أن بذلك لا يفوت محل الاجارة إلا بالنسبة الى المنتقل عنه، فللمنتقل إليه أن بجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقد كما مر، وأما الاجارة فلا تكون مانعة عن الاجارة مطلقا حتى بالنسبة الى المالك المؤجر لعدم التنافي بينهما، غاية الامر أنه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة.
مسألة 14 – حيثما لم تتحقق الاجارة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا كالمتردد له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده، بل وله الرجوع إليه منافعه السمتوفاة وغير المستوفاة على الاقوى في هذه المدة، وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري، وكذا له مطالبة المشتري برد العين ومنافعها التي استوفاهاأو تلفت تحت يده، ولو كانت مؤونة لردها له مطالبتها أيضا، هذا مع بقاء العين، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده، ولو تعاقبت أيادي متعددة عليها بأن كانت مثلا بيد البائع الفضولي وسلمها إلى المشتري وهو الى آخر وهكذا وتلفت يتخير المالك في الرجوع بالبدل إلى أي منهم، وله الرجوع إلى الكل موزعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت فان أخذ البدل والخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين، هذا حكم المالك مع البائع والمشتري وكل من وقع المال تحت يده، وأما حكم المشتري مع البائع الفضولي فمع علمه بكونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشئ مما رجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه، نعم لو دفع الثمن الى البائع فله استرداده مع بقائه والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف ومع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكل ما اغترم للمالك وبكل خسارة وردت عليه في ذلك من المنافع والنماءات وإنفاق الدابة وما صرفه في العين وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فان البائع