تحریرالوسیله-ج1-ص510
وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عنه، كما إذا تصرف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه لانها مستلزمة لاجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها بعنواها إذا زوجت فضولا مسألة 7 – هل الاجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أن المبيع كان ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء التخلل بين العقد والاجازة، فعلى الاول نماء المبيع للمشتري والثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس، والمألة مشكلة لا يترك الاحتياط بالتخلص بالصلح بالنسبة الى النماءات.
مسألة 8 – لو كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر مه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء لا يبعد خروجه عن الفضولي سيما مع التفاته بالعقد والرضا به، نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضيافهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة، وأما إذا كان راضيا لكن لم يلتفت تقصيلا إليه فهو أيضا كاف في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوة.
مسألة 9 – لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه يكون من الفضولي، ويصح بالاجارة، وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف فتبين كونه وكيلا أو وليا فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الاجارة على إشكال في الثاني، ومثله ما إذا تخيل كونه غير مالك فتبين كونه مالكا، لكن عدم الصحة والاحتياج الى الاجارة فيه لا يخلو من قوة.
مسألة 10 – لو باع شيئا فضوليا ثم ملكه إما باختياره كالشراء