پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص507

العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر.

مسألة 12 – لا يجوز على الاحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أو لا، ولا على شئ مجهول الحصول حينه، وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه كأن يقول: بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به فالأقوى جوازه.

مسألة 13 – لو قبض المشتري ما ابتاعهه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضمونا عليه، يمعنى أنه يجب عليه أن يرده الى مالكه، ولو تلف ولو بأفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة، نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الاخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو باتلافه ولا ضمان عليه.

القول في شروط البيع وهي إما في المتعاقدين وإما في العوضينالقول في

شرائط المتعاقدين

وهي أمور: الاول – البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وكان باذن الولي إذا كان مستقلا في إبقاعه على الاقوى في الاشياء الخطيرة وعلى الاحوط في غيرها وإن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه وقوة، كما أنه لو كان بمنزلة