پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص506

حتى مع التمكن من التوكيل على الاقوى، ولو عجز عن الاشارة أيضا فالاحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذرهما إنشاؤه بالكتابة.

مسألة 6 – الاقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلم العوض بعنوان العوضية، والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري، وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وان كان التحقق به لا يخلو من قوه.

مسألة 7 – يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الاتية ما عدا اللفظ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء كان مما اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أن الاقوى ثبوت الخيارات الاتية فيها.

مسألة 8 – البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار، نعم يجوز الاقالة، وهي الفسخ من الطرفين، والاقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها الاقالة.

مسألة 9 – البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الاحوط،فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة وأجل لاحد العوضين يتوسل باجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطي مبنيا عليها لا يخلو من وجه وقوة.

مسألة 10 – هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا أولا كذلك أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الامر في الابواب الاتية إنشاء الله تعالى.

مسألة 11 – كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي