پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص503

والاشغال لبعض الاشخاص أحيانا إلى حد الوجوب كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو المنع مع بعض المنكرات الشرعية مثلا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.

مسألة 35 – ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الاراضي مع شرائطها جنسا أو نقدا وعلى النخيل والاشجار يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الارض الخراجية، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض، والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم يأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه الخراج بقمدار فدفعه إلى المحتال يحل له، وتبرأ ذمة المحال عليه عما عليه، لكن الاحوط خصوصا في مثل هذه الازمنة رجوع من ينتفع بهذه الاراضي ويتصرف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الاموال شئ إلى حاكم الشرع أيضا، والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع الى الحاكم في الاول أشد مسألة 26 – يجوز لكل أحد أن يتقبل الاراضي الخراجية، ويضمنها من الحكومة بشئ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة على كراهية في هذه الصورة، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الاحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه.