تحریرالوسیله-ج1-ص502
الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروها، ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة، والاقوى عدم تحققه إلا في الغلات الاربع والسمن والزيت، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلقما يحتاج إليه الناس، لكن يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار، ويجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه السعر على الاحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعين الحاكم بما يرى المصلحة.
مسألة 24 – لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والاشغال من قبل الجائر وإن كان أصل الشغل مشروعا مع قطع النظر عن توليه من قبله، وحكومة البلاد الخراج، وجمع الزكاة، وتولي المناصب الجندية والامنية، وحكومة البلاد ونحو ذلك فضلا عما كان غير مشروع في نفسه، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة، نعم يسوغ كل ذلك مع الجبر والاكراه بالزام من يخشى من التخلف عن إلزامه على نفسه، أو عرضه أو ماله المعتد به إلا في الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلى تولي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإبقاعهم في الحرج مع خوفه على عرضه ببعض مراتبه الضفيفة أو على ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقا في بعضها إشكال بل منع، ويسوغ خصوص القسم الاول – وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه – القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحا، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب