پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص501

المسحبة فأهمها الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا، ومنها إقامة النادم في البيع والشراء لو استقاله، ومنها التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلل الثمن للاول ويزيده للثاني، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهرا، ومنها أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.

وأما المروهة فأمور: منها – مدح البائع لمتاعه، ومنها – ذم المشتري لما يشريه، ومنها – اليمن صادقا على بيع والشراء ومنها – البيع في موضعيستر فيه العيب، ومنها – الريح على المؤمن إلا مع الضرورة أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مأة درهم، فان ريح قوت اليوم منه غير مكروه، ومنها – الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة، ومنها – السوم ما بين الطلوعين، ومنها – الدخول في السوق أولا والخروج منه آجرا، ومنها – مبايعة الاذنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ومنها – التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه، ومنها – الاستحطاط من الثمن بعد العقد، ومنها – الدخول في سوم المؤمن على الاظهر وقيل بالحرمة، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزائدة، ومنها – تلقي الركبان والقوافل واسقتبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل: يحرم وإن صح البيع والشراء، وهو الاحوط وإن كان الاظهر الكراهة، وانما يكره بشروط: أحدها كون الخروج بقصد ذلك، ثانيها تحقق مسمى الخروج من البلد، ثالثها أن يكون دون الاربعة فراسخ، فلو تلقى في الاربعة فصاعدا لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة، والاقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد، وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالاجارة ونحوها؟ وجهان.

مسألة 23 – يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به