تحریرالوسیله-ج1-ص500
غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك فلا بأس بأخذها عليه، والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الاجير، وأما وجب على غيره ولا يعتبر في المباشرة فلا بأس بأخذ الاجرة حى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستيجار للاموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة.
مسألة 19 – يكره اتخاذ بيع الصرف والاكفان والطعام حرفة، وكذا بيع الرقيق، فان شر الناس من باع الناس، وكذا اتخاذ الذبح والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة والحجامة، وكذا التكسب بضرابالفحل بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو يالمدة أو بغير الاجارة، نعم لا بأس بأخذ الهدية والعطية لذلك.
مسألة 20 – لا ريب في أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه آله ولائمة عليهم السلام الحث والترغيب عليه مطلقا، وعلى خصوص التجاورة والزراعة واقتناء الاغنام والبقر روايات كثيرة، نعم ورد النهي عن إكثار الابل.
مسألة 21 – يجب عل يكل م يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلم أحكامها والمسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا، والقدر اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إبقاها، بل ولو بعد إبقاعها إذا كان الشك في الصحة والفساد فقط.
وأما إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الصحة والفساد يجب الاجتناب عنه، كموارد الشك في أن المعاملة ربوية بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، كما هو كذلك على الاحوط.
مسألة 22 – للتجارة والتكسب آداب مستجبة ومكروهة، أما