تحریرالوسیله-ج1-ص499
والاتصالات الكوكبية معتقدا بأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى عما يقول الظالموه، دون مطلق التأثير ولو باعطاء الله تعالى إياها إذا كان عن دليل قطعي، وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والاهلة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحيانا ناش من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم.
مسألة 17 – يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيد بالردي ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي ونحو ذلك من دون إعلام، ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله وأوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع، نعم لو كان الغش باظهار الشئ علىخلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة.
مسألة 18 – يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عينا، بل ولو كفائيا على الاحوط فيه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ولم يبذل المال لاجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاص لا بأس به، فالمحرم أخذ الاجوة لاصل الدفن، وأما لو اختيار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص فالظاهر أنه لا بأس به، كما لا بأس بأخذ الطيب لاجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لاصل المعالجة وإن كان الاقوى جوازه، ولو كان العمل تعبديا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه على أي حال، نعم لا بأس بأخذها على بعض الامور غير الواجبة كما تقدم في غسل الميت، ومما يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذها عليه، وأما تعليم القرآن فضلا عن